القانون

قانون مكافحة الاتجار بالبشر

الاتجار بالبشر أو الاتجار بالأشخاص ممنوع على وجه التحديد في سلطنة عمان.

يحدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2008م(الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2008) عقوبة لاتقل عن ثلاث سنوات سجن وغرامة لا تقل عن 5000 ريال عماني لكل من يدان بتهمة الاتجار بالبشر. ويصل الحد الأقصى للعقوبة إلى سبع سنوات سجن وغرامة تصل إلى 100,000 ريال.

كما يصل الحد الأدنى للعقوبة في القضايا الخطيرة إلى السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات في حين يصل الحد الأقصى إلى 15 عاما. ولا تقل الغرامة عن 10,000 ريالا.

أما القضايا الخطيرة فتشمل تلك التي يقل عمر ضحاياها عن 18 عاما، أو إذا كان هناك أكثر من شخص ضالعين في الجريمة، أو نفذتها عصابة من عصابات الجريمة المنظمة أو كانت الجريمة عابرة للحدود.

وقد سُنّ القانون لوقف جميع أشكال الاستغلال. ويعرّف الاستغلال بأنه الاستخدام غير المشروع للشخص ويشمل الدعارة، وأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة، أو العمل قسرا، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو النزع غير المشروع للأعضاء.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل شخص يقوم “عمدا وبغرض الاستغلال، باستخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو باستغلال حالة استضعاف….”.

ويحدد القانون كذلك اجراءات خاصة يتعين اتباعها لرعاية الضحايا خلال التحقيقات.

وبموجب المادتين 22 و23 من القانون شُكّلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحُددت اختصاصاتها. للمزيد من المعلومات عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنقر هنا .


بروتوكول باليرمو

أكدت سلطنة عمان التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال المصادقة على بروتوكول باليرمو عام 2005م

وهو أحد بروتوكولات الأمم المتحدة التي تهدف إلى منع وكبح ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال. ويعتبر بروتوكول باليرمو. مكملا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عابرة للحدود.