القانون

قانون مكافحة الاتجار بالبشر

الاتجار بالبشر أو الاتجار بالأشخاص ممنوع على وجه التحديد في سلطنة عمان.

المرسوم السلطاني رقم ٧٨/٢٠٢٥ يصدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ويلغي القانون الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢٦/٢٠٠٨.

يحدد قانون مكافحة الاتجار عقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات سجن وغرامة لا تقل عن 5000 ريال عماني لكل من يدان بتهمة الاتجار بالبشر. ويصل الحد الأقصى للعقوبة إلى عشر سنوات سجن وغرامة تصل إلى 100,000 ريال عماني.

كما يصل الحد الأدنى للعقوبة في القضايا الخطيرة إلى السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات في حين يصل الحد الأقصى إلى خمس عشرة سنة. ولا تقل الغرامة عن 10,000 ريال عماني، ولا تزيد على 100,000 ريال عماني. أما القضايا الخطيرة فتشمل تلك التي يقل عمر ضحاياها عن 18 عاما، أو إذا كان هناك أكثر من شخص ضالعين في الجريمة، أو نفذتها عصابة من عصابات الجريمة المنظمة أو كانت الجريمة عابرة للحدود.

وقد سُنّ القانون لوقف جميع أشكال الاستغلال. ويعرّف الاستغلال بأنه الاستخدام غير المشروع للشخص ويشمل الدعارة، وأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة، أو العمل قسرا، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو النزع غير المشروع للأعضاء.

ينصّ القانون على أنه يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل شخص يقوم، عمداً وبغرض الاستغلال، بما يلي:

  • استخدام شخص داخل سلطنة عمان أو عبر حدودها الوطنية أو نقله أو إيوائه أو استقباله أو ترحيله أو حجزه عن طريق الإكراه والتهديد أو الحيلة أو الاختطاف أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو باستغلال حالة استضعاف أو باستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا، للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
  • استخدام طفل أو عديم الأهلية أو ناقصها أو نقله أو إيوائه أو استقباله أو ترحيله ولو لم تستخدم الوسائل المنصوص عليها أعلاه.
  • بيع شخص أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد به أو وضعه محلا للمقايضة.
  • استخدام شخص بغرض الرق أو الاستعباد المنزلي أو السخرة أو العمل القسري.

ويحدد القانون كذلك اجراءات خاصة يتعين اتباعها لرعاية الضحايا خلال التحقيقات.

ينصّ القانون على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ويحدّد اختصاصاتها ومسؤولياتها.

يتألف القانون الجديد من 29 مادة، ويهدف إلى تحديث وتعزيز القانون الصادر عام 2008، وتشمل التعديلات التي تم إدخالها ما يلي:

  • إضافة مواد جديدة تُجرّم حجز أو إتلاف جواز السفر باعتبارهما وسيلتين للاتجار بالبشر، وإقرار مدة انقضاء تبلغ 20 عاماً.
  • توسيع نطاق الأفعال المكونة لجريمة الاتجار بالبشر.
  • تمديد إعفاء المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر من رسوم وتكاليف العلاج في المؤسسات الصحية الحكومية ليشمل أيضاً الرسوم والغرامات المترتبة بموجب قانون إقامة الأجانب وقانون العمل.
  • توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتشمل رعاية وتأهيل المجني عليهم، وبرامج التدريب، والدراسات البحوث، وتعزيز الضوابط في المنافذ الحدودية، وإعداد التقارير الدورية.
  • توسيع نطاق الأفعال المكونة لجريمة الاتجار بالبشر، إضافة أساليب وسلوكيات جديدة بيع شخص أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد به أو وضعه محلا للمقايضة، استخدام طفل أو عديم الأهلية حتى في غياب الإكراه.
  • توضيح مبدأ عدم المسؤولية الجنائية لضمان عدم معاقبة الضحايا على الأفعال التي ارتُكبت نتيجة الاتجار بهم.
  • زيادة الحد الأعلى لعقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات.
  • إضافة عدد من الظروف المشدّدة للعقوبة.
  • توسيع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل إخفاء أو حيازة العائدات أو الاستفادة من عمل الضحايا.
  • تعزيز دور الادعاء العام من خلال إضافة صلاحيات إدارة وضبط الأصول والعائدات الناتجة عن الجريمة.

بروتوكول باليرمو

أكدت سلطنة عمان التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال المصادقة على بروتوكول باليرمو عام 2005م

وهو أحد بروتوكولات الأمم المتحدة التي تهدف إلى منع وكبح ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال. ويعتبر بروتوكول باليرمو. مكملا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عابرة للحدود.